www.almasar.co.il
 
 

فتاوى رمضانيّة يجيب عنها فضيلة الشيخ مشهور فواز: ما هو ضابط المفطّرات؟

فتاوى رمضانيّة: ما هو ضابط المفطّرات؟ 1. استعمال الصّائم للكحل وقطرة...

تحقيق بوليسي مع أمام مسجد قرية زلفة الشيخ محمد امارة

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إمام مسجد زلفة، الشيخ د....

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

فتوى الشيخ د. مشهور فواز: هل ترث بنت البنت من تركة جدّها والد أمّها؟

التاريخ : 2019-03-05 21:52:48 |




- توفي شخص عن زوجته (سهام) وأمّه (ألهام) وابنه (فهمي) وعن حفيدته (خلود)، التّي توفيت أمها (أميمة) قبل وفاة والدها بسنة تقريباً، علماً أنّ المتوفى ترك وراءه 720.000 ش، فما هي حصة كلّ وارث؟ وهل تستحق الحفيدة (خلود) من تركة جدّها والد أمّها (الأسماء المذكورة في المسألة مستعارة).
- يجيب الشيخ د. مشهور فواز، رئيس مجلس الافتاء في الداخل الفلسطيني قائلاً: قبل بيان حصة كلّ وارث فإنّه من الضرورة بمكان بيان أقوال الفقهاء في مسألة ميراث بنت البنت المتوفاة في حياة أبيها، وشروط استحقاقها عند من قال باستحقاقها. وبناءً عليه نقول: اتفق الفقهاء أنّ بنت البنت لا ترث كصاحبة فرض من تركة جدها، ولكنّهم اختلفوا فيما هل تجب لها وصية أم لا. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب وصية لها، بحيث يفرض لها وصية بموجب القضاء، وإن لم يوصِ لها الجد.
هذا وقد عملت المحاكم الشّرعية في بلادنا بموجب هذا المبدأ، وهو الوصية الواجبة، شريطة ألاّ يكون المورّث (الجدّ) قد أعطى حال حياته هذه الحفيدة بغير عوض كالهبة مثلاً، ما يساوي مقدار الوصية أو يكون قد أوصى لهم.
مقدار الوصية: تأخذ بنت البنت حصة أمّها فيما لو كانت على قيد الحياة، بشرط ألاّ تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثّلث فالزّيادة موقوفة على إذن بقية الورثة.
طريقة استخراج الوصية الواجبة:

1. نحلّ المسألة على اعتبار حياة المتوفى في حياة أبيه، ثمّ بعد اخراج حصة المتوفى في حياة أبيه ننظر: فإن كانت قدر ثلث التّركة فأقل أخذها ورثة المتوفى في حياة أبيه كاملة، وإلاّ إن كانت أكثر من الثلث رددناها (انزلناها) إلى الثلث، وأعطي ورثة المتوفى في حياة أبيه الثّلث فقط.
2. بعدها نقوم بحلّ المسألة من جديد على اعتبار وفاة هذا الشّخص المتوفى في حياة أبيه، وذلك بعد خصم حصته التّي حصل عليها في بند 1 من التّركة.
ونعود إلى المسألة المعروضة في السّؤال وهي: توفي شخص عن زوجة وأم وابن وبنت بنت توفيت في حياته، وترك 720,000 ش.
الحل على افتراض حياة البنت: يكون للزوجة الثمن وللأم السّدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين. لذا: يكون للزوجة على افتراض حياة البنت المتوفاة في حياة أبيها ( 720000*18 = 90.000 ش) ، وللأم ( 16 * 720000= 120.000 ش)، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين.
وبناءً عليه يتبقى لهما بعد خصم حصة الزوجة والأم (510.000 ش) يقسّم على الابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين، فتكون حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها ( 170.000 ش ) تأخذها ابنتها.
المتبقي من التركة بعد إخراج حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها :
550.000 ش = 170.000 ش - 720.000 ش
الزوجة لها: 68750 ش = 550.000 ش * 18
الأم لها: 91666.64 ش = 550.000ش * 16
الابن له الباقي هو 389583.22 ش .


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR