الشيخ د. مشهور فواز: فتاوى رمضانية حول صيام مرضى السكري والسفر المبيح للإفطار
التاريخ : 2019-05-11 15:06:05 |
الشيخ د. مشهور فواز، رئيس مجلس الافتاء الاسلامي في الداخل الفلسطيني، يرد على اسئلة رمضانية حول صيام مرضى السكري والسفر المبيح للإفطار وغيره
- ما حكم صيام مرضى السكري؟
- يجب على المريض بمرض السّكري مراجعة الطّبيب المسلم الثقة، فإن أشار عليه بالصّيام صام وأمّا إن قال له يخشى أن يلحق بك أذى فإنّه يفطر، ويدفع عن كلّ يوم فدية طعام مسكين.
- ما هي شروط السفر المبيح للإفطار؟
- يشترط في السفر المبيح للإفطار ما يلي:
أ. أن يكون السفر طويلاً: أي أن يكون ستة عشر فرسخاً فأكثر (81 كم).
ب. أن يكون السفر مباحاً.
ت. ألاّ يسافر لأجل الإفطار.
ث. ألاّ يسافر بعد الفجر.
ث. ألاّ يفطر قبل مفارقته بيوت قريته: بمعنى أنّه ليس له الإفطار قبل أن يشرع في السفر.
د. ألاّ ينوي الإقامة في البلدة التّي سافر إليها أربعة أيام غير يومي الدّخول والخروج.
فائدة: من أراد أن يأخذ برخصة الإفطار بسبب السفر أو المرض ونحوه ينبغي ألاّ يجاهر بالإفطار.
هذا ومن الجدير بالذكر أنّ المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء اتفاقاً.
- أيّهما أفضل صوم رمضان في السفر أم الفطر؟
- يُنظر في المسألة: إن لم يخشَ الضرر فالصوم أفضل، وأمّا إن خشي الضرر ولو في المستقبل فالفطر أفضل. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1 448).
- هل يلزم المسافر إذا رجع أثناء النهار الإمساك؟
- إذا أقام المسافر أثناء النهار فلا يلزمه الإمساك، ولكن يسنّ له ذلك وهذا مذهب الشافعية. (حاشية البيجوري، 1448).
- هل يرخص للحامل والمرضع بالإفطار؟ وما يلزمهما إذا أفطرتا؟
- إذا خافت الحامل على نفسها ضرراً بسبب الصوم أو خافت على نفسها وجنينها، وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية. وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها فقط دون نفسها، كأن خافت إسقاطه بسبب الصوم، وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معاً. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1 446-447).
وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضرراً أو على نفسها وولدها، وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية.
وأمّا إذا خافت المرضع على الرضيع لوحده، كأن خافت عليه أن يتضرر بسبب قلة اللبن (الحليب)، وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معاً. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي 446-447).
ملاحظة هامة: شاعت فتوى بين الناس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية، ولا يلزمها القضاء. وهذه الفتوى مخالفة للنصوص وللمذاهب الأربعة بلا نزاع، فليحذر التهاون بمثل هذه الأمر.
- هل يرخص لأصحاب الأعمال الشاقة كعمال العمار ونحوهم الإفطار؟
- إنّ أحكام الفقه الإسلامي تقوم على التّيسير ومراعاة الواقع والنّوازل ورفع الحرج والعنت عن المكلّفين. وبناءً عليه بخصوص مسألة أصحاب الأعمال الشّاقة، فإنّ المقرر فقهياً هو ما يلي:
أ. أن يخرج العامل من بيته صائماً.
ب. أن يبدأ العمل وهو صائم، فإن وجد مشقة شديدة فوق القدرة والطّاقة جاز له الإفطار. ولكن على ألاّ يجاهر بفطره ويلزمه القضاء بعد رمضان.
جاء في حاشية البيجوري الشافعي (1448): "أصحاب الأعمال الشاقة، كالحصادين والزارعين والدارسين ونحوهم، يجب عليهم النية من الليل (قبل الفجر) وإن احتاجوا للفطر أفطروا وإلاّ فلا. ولا يجوز لهم ترك النية من أصلها كما يفعله بعض الجهلة".
ومن الجدير بالذكر أنّه إذا أمكنه أن يعطّل، أو يعمل صباحاً مبكراً أو في ساعات الليل، فيجب عليه ذلك وليس له الإفطار. (انظر: حاشية ابن عابدين، 3401، كشاف القناع ، البهوتي، 2358).
ونحذّر من تهاون بعض العمّال بالإفطار، كالذّي يخرج من بيته وهو مفطر ولا يجتهد بالصيام، ولا يأخذ بالأسباب التّي تعينه على الصّيام.