www.almasar.co.il
 
 

بلدية ام الفحم: فتوى بخصوص التحايل والحصول على إعفاءات من دفع مستحقات الارنونا

جاءنا البيان التالي الصادر عن بلدية ام الفحم:": بلدية أم الفحم تمنح...

المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل يصدر فتوى بجواز اخراج الزّكاة للاجئين السّوريين

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله...

اللهم إليك نشكو كلّ متمشيخ ضلاليّ ... بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء

" اللهم إليك نشكو كلّ متمشيخ ضلاليّ " بقلم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

فتوى أ.د. مشهور فواز عن حكم الشرع في ربط الدّيون بعملات ثابتة نسبياً كالدّولار والذّهب

التاريخ : 2021-03-17 19:53:42 |



 

- ما حكم ربط الدّيون بعملات ثابتة نسبياً كالدّولار والذّهب ونحوه ؟
- صورة المسألة: أقرض شخص آخر مبلغاً وقدره 10.000 شاقل على أن يقوم المقترض بتسديد المبلغ للمقرض بحسب قيمته بالدّولار يوم الإقراض.
هذا التعامل محرّم بلا خلاف بين أهل العلم بجميع صوره وأشكاله، سواء تمّ ربط الدّين بعملة ثابتة نسبياً كالدولار أو اليورو أو الذّهب أو بمستوى غلاء المعيشة .
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: "العبرة في وفاء الديون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار"، وذلك لأنّ الربط بهذه الأمور السّابقة يؤدي إلى غرر وجهالة, بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه، ويؤدّي إلى عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف والرّبا في كثير من الأحيان .
وجاء في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة ببروناي دار السلام بتاريخ 6/1993: "الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها".
وجاء أيضاً في قرار المجمع (رقم 75 - 6 / 8): "لا يجوز شرعاً الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:
‌أ. الربط بعملة حسابية. ‌ب. الربط بمؤشر تكاليف المعيشة ، أو غيره من المؤشرات.‌ج. الربط بالذهب أو الفضة. ‌د. الربط بسعر سلعة معينة. ‌هـ. الربط بمعدل نمو الناتج القومي. ‌و. الربط بعملة أخرى. ‌ز. الربط بسعر الفائدة. ‌ح. الربط بمعدل أسعار سلة من السلع، وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه كما سبق أعلاه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. فالمقصد الشرعي من مشروعية القرض أن يكون عملًا من أعمال البر والإرفاق بالمقرض؛ ولا يصح للمقترض أن يتخذ القرض طريقًا لاستثمار ماله والحفاظ على قيمته. والمخرج الفقهي في هذه الحالة أن يُقرض الدّائن ابتداءً بالذّهب أو الدّولار أو اليورو، على أن يُسلّم المُقرِض للمقترض بالفعل ذهباً أو يورو أو دولار، لا أن يُقرض بالشاقل كما في السّؤال، ويربطها بالدّولار أو بالذّهب أو اليورو، فهذا تعامل ربوي محرّم.

 

 

- ما الحكم إذا كان للرجل زوجتان وإحداهما لا تحمل، فهل يجوز أخذ بويضة إحداهما ووضعها في رحم زوجته الأخرى؟
- جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: يحرم أخذ بويضة امرأة ووضعها في رحم امرأة أخرى، ولو كانت تلك المرأة صاحبة البويضة زوجة أخرى للرّجل أو أخت زوجته أو أمها، لأنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها.
وهذا يؤدّي إلى اختلاط الأنساب، فالبويضة تنقل صفات وراثية كما هو معلوم لدى الأطباء.

 

 

- ما موقف الشّرع من مسألة تأجير الأرحام؟
- جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: إنّ تأجير الرحم أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي المحرّم شرعاً لما يترتب عليه من مفاسد ومحاذير. وهو أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعاً.
وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً للحفاظ على جمالها ونحو ذلك.
هذا وقد أصدرت جميع المجامع الفقهية الدّولية قرارات بتحريمه، سواء زرعت البويضة في رحم امرأة أجنبية عن الزوج أم في رحم زوجة أخرى له، فالحالتان سواء في الحرمة.
اما المفاسد المترتبة على تأجير الأرحام فهي كثيرة، فهنالك مفاسد عديدة مترتبة على هذه العملية، نذكر منها ما جاء في قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث علّل تحريمه لقضية تأجير الأرحام أو نقل الرّحم من امرأة لأخرى، ولو بلا مقابل مالي بما يلي:
أ. أنّ المولود الجديد يولد معه جدل لا يموت إلا بموت صاحبه لأنه سيظل دائماً في حيرة من أمره، ولا يعرف من هي حقاً أمه، هل هي صاحبة البويضة أم التّي ولدته. ولهذا ظهر اصطلاح "الأمومة المشتتة"، وبهذا يصبح العذاب النفسي هو توأم المولود بهذا الأسلوب.
ب. كما أنّه في هذه الحالة قد يولد ولد بعد موت صاحبة البويضة، وبذلك يولد ولد بعد موت أمه بناءً على القول بأنّ صاحبة البويضة هي الأم. بل وقد تلد الجدة حفيدها كما حصل في بعض الدول الأجنبية، حيث تمّ زرع بويضة امرأة في رحم والدتها البالغة من العمر 48 عاماً، وبذلك ولدت الجدة حفيدها وأصبحت صاحبة البويضة أختاً له. ففي هذا التصرف من العبثية والفوضى ما لا يخفى على أحد. والإسلام يحترم النسب ويهتم بضبطه اهتماماً بليغاً ويحتاط فيه ما لا يحتاط بغيره.
- هل يمكن نقل رحم من امرأة بعد موتها لامرأة أخرى لديها مشاكل في الرّحم؟
- جاء في فتاوى المجلس الاسلامي للإفتاء: بداية نؤكّد على حرمة نقل بويضة من امرأة إلى أخرى ولو بعد الموت، لأنّ البويضة تنقل صفات وراثية. وأمّا نقل الرّحم من امرأة بعد وفاتها لا قبل ذلك إلى امرأة أخرى على قيد الحياة، فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكمه.
والذي عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وتوصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة، هو الجواز، باعتبار أن الرحم ليس من الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية كالخصية والمبيض، شريطة أن يتم نقل الرّحم بعد تحقق وفاة التّي سينقل منها الرّحم.

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR