|
|
|
مجلس الإفتاء: التحريق والتعذيب للأسرى بالنار مرفوض في تعاليم وقيم الاسلام في كل زمان ومكانالتاريخ : 2015-02-05 15:28:36 |وصل الى موقع وصحيفة "المسار" قبل قليل هذا البيان الصادر عن المجلس الاسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني، وجاء فيه كما وصلنا من رئيس المجلس فضيلة الداعية الشيخ د. مشهور فواز: "الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا ونبينا محمّد أشرف الخلق والمرسلين ، وبعد : إنّ التعاليم الإسلامية السّامية تدعو إلى الرحمة مع الخلق جميعاً وعلى وجه الخصوص الانسان كإنسان ، والأدلة على ذلك أكثر من تحصر في هذا البيان ، ولا أدلّ على ذلك من قوله تعالى في معرض الامتنان على البرية جمعاء : "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " . ولم تكن هذه الوصية النبوية الشّريفة مجرّد قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة, بل تمثّلت في مجموعة من المظاهر التي تُنبئ عن قلوب ملأتها الرحمة, وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان .
بل قد ثبت في السيرة النّبوية النهي عن تعذيب الأسير ببتر أعضائه، أو حرق أطرافه، أو غير ذلك.. حيث ذكر ابن هشام في السيرة أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان قد قال لعمر بن الخطاب، حين عرض عليه أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو ( وكان أسيراً ) ، حتى يندلع لسانه: "لا يا عمر، لا أمثّل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبياً." انظر : السيرة النّبوية ،لابن هشام ، ج1 650 ) . وما زُعم أنّ أبا بكر الصّديق رضي الله عنه قد أحرق الفجاءة السلمي حياً، غير صحيح بل باطل لا سند له ، وذلك لأنّ في اسناد هذه الرواية علوان بن داود البجلي، وهو رجل مطعون في روايته بل قيل أنّه من اللّصوص انظر : " لسان الميزان" للحافظ بن حجر ، الضعفاء الكبير ، للعقيلي . بل ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قالوا : لو أنّ شخصاً أحرق آخر بالنّار فإنّه لا يقتص من الجاني بمثل ما جنى به وهو النّار وذلك استناداً لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّهَا» وَقَوله صلّى الله عليه وسلّم «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدًا» وعملاً بظَاهِرِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ»، وَهُوَ تَنْصِيصٌ عَلَى نَفْيِ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ بِغَيْرِ السَّيْفِ ". ولا يعترض في هذا المقام بقوله تعالى : " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " وذلك لأنّ الأحاديث السّابقة جاءت مخصصة لعموم هذه الآية ، خاصة وأنّ الاعتداء بالمثل ليس وارداً ولا متصوراً في جميع الأمور ، وذلك لأنّه لو أخذت هذه الآية على عمومها لترتب على ذلك بأن يقال بجواز قذف القاذف مثلاً ، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم !! فمثلية الجزاء المقصودة في الآية هي المثلية في نوع العقوبة وأمّا طريقة استيفائها وتنفيذها فتستفاد من أدلة أخرى .
هذا وإنّنا وإذ ننكر في هذا المقام التعذيب والامتهان للانسان كإنسان أياً كان فإنّنا بالوقت نفسه نستهجن على جمعيات حقوق الانسان ودول الحضارة -كما تزعم - التي تكيل بمكيالين وتنظر للجريمة بازدواجية وبلا موضوعية حيث أنّ انكارها للجريمة ليس انكاراً لذات وعين الجريمة وإنّما ينبع بداية عن مصدر وفاعل هذه الجريمة ، حيث أنّ هنالك جرائم مبررة في ميزانها ومقاييسها وجرائم مدانة ومجرمة ، وأمّا في نظرتنا الشّرعية الشمولية فامتهان الانسان مرفوض واهدار كرامته وانسانيته حياً أو ميتاً مرفوض من أي طرف أو جهة كانت وفي كلّ زمان ومكان" .
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |