الشيخ د. مشهور فواز: فتاوى النذور والعقيقة
التاريخ : 2016-11-15 15:08:40 |
السّؤال الأول: ما حكم من نذر صيام الدّهر؟
الجواب: ينظر في المسألة: إن كان قادراً على صيام الدّهر بأن لم يخف به ضرراً أو فوت حق لزمه وإلاّ فلا يلزمه إن خاف ضرراً أو تفويت حق لزمه. (حاشية البيجوري، 1485)
السّؤال الثاني: نذر شخص صيام سنة إن شُفي مريضُه، وقد شُفي من المرض فهل يلزمه التتّابع في صيامها أم يجوز أن يصومها متفرقة وهل تدخل أيام العيد والتشريق والحيض وهل يلزمه قضاؤها؟
ينظر في المسألة: إن كان قد نذر صوم سنة معينة كأن نذر صيام هذه السّنة أو السّنة القادمة مثلاً فإنّه يلزمه في هذه الحالة صيام السّنة التّي عيّنها دون أيام العيد والتشريق ورمضان وكذلك دون أيام حيض أو نفاس ولا قضاء عليه لذلك (ولكن يلزمه التتابع) ولا يقطع تتابعها ما لا يدخل فيها من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس.
وأمّا لو نذر صوم سنة غير معينة كأن قال نذرت صيام سنة دون أن يحدّد سنة بعينها فإنّه ينظر: إن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع وإلاّ إن لم يشترط التتابع فلا يلزمه، ولكن يقضي هنا أيام العيد والتشريق ورمضان وأمّا أيام الحيض والنّفاس فلا يقضيها. ( حاشية البيجوري، 1483).
السؤال الثالث: نذرت فتاة صيام الاثنين والخميس ما دامت حية قادرة فهل يصح أن تصوم أيام العيد والتشريق إن وافقت يوم اثنين أو خميس وهل يلزمها قضاء أيام الحيض التّي وافقت الاثنين والخميس؟
الجواب: من نذرت صوم الأثانين أو الخميس لزمها ذلك ولا تقضي أيام العيد والتشريق والحيض والنفاس ورمضان. (حاشية البيجوري، 1 483).
السؤال الرابع: ما حكم إقامة وليمة على العقيقة بدلاً من توزيعها ؟
إن كان ذلك بدون توزيع على الفقراء مطلقاً فلا يجوز، جاء في حاشية البيجوري: "يطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين وذلك بأن يهدي إليهم من لحمها ومرقها ولا يدعوهم إليه، فلا يجعلها كالوليمة ويدعو النّاس إليها ولا بدّ أن يكون الفقراء مسلمين كما في الأضحية. انظر: (حاشية البيجوري ، 1 456).
وأما لو وزع على الفقراء حصتهم الواجبة لهم جاز إقامة وليمة على الجزء المتبقي لأنّه لا يجب توزيع جميع العقيقة وإنما يجب توزيع جزء ولو يسير على الفقراء والمستحب أن يوزع الثلث على الفقراء والثلث على الأقارب والجيران والأرحام والثلث الأخير لأهل البيت ولكن الأفضل توزيع جميع العقيقة، وبناءً عليه إن وزع جزءًا من العقيقة على الفقراء وأقام الوليمة على الجزء المتبقي فإنه يجوز شرعاً ولكن لا يستحسن ذل.