www.almasar.co.il
 
 

د. ميساء الصح: في وداع رمضان!

رمضانُ يا شهرَ التقى إن زرتَنا من بعدِ غيبٍ تَنشرُ البركاتِ فالشوقُ...

د. ثابت أبو راس ينهي عمله كمدير عام مشارك في "مبادرات إبراهيم" وتعيين شهيرة شلبي خلفًا له

شغل الدكتور ثابت أبو راس منصب المدير العام المشارك لمبادرات إبراهيم...

د. هاني المصري: نتيجة الحرب ستحدد معالم اليوم التالي

منذ الأسابيع الأولى لاندلاع حرب الإبادة، طرحت إدارة الرئيس الأميركي...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

الشيخ د. مشهور فواز: حكم الشرع حول المهر والعدة في حال وفاة عاقد القِران

التاريخ : 2017-02-26 19:26:06 |



السؤال الاول: هل يجب دفع المهر المؤجل في حالة وفاة عاقد القِران على فتاة قبل الدخول بها؟
صورة المسألة: شخص عقد قِرانه على فتاة، ثمّ توفي قبل الدخول بالفتاة المعقود عليها، فهل تستحق الفتاة المؤخر أم لا؟ وفي حال استحقاقها له، هل تستحقه كاملا أم تستحق النصف فقط؟
الجواب: إذا عقد شخص على فتاة، وكان العقد مستوفياً للشروط والأركان الشّرعية، فإنّه يترتب على هذا العقد كافة الحقوق والواجبات الشّرعية، سواء أكان العقد مسجلا في الدوائر الرسمية أم غير مسجّل.
وبناء عليه: في حالة وفاة أحد العاقدين فإنّه يجب دفع المهر كاملا، ولو لم يحصل دخول. وهذا الأمر متفق عليه بين الفقهاء.
فإذا كان العاقد هو الذي قد توفي، فإنّ المعقود عليها تأخذ كامل مهرها من تركة العاقد، إن كان قد ترك تركة قبل التقسيم بين الورثة، ومن ثمّ ترث المعقود عليها الثُمُن إن كان للميت فرع وارث. ويقصد بالفرع الوارث الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت، وبنت الابن وإن نزل. وترث الرُبُع إن لم يكن له فرع وارث.
فإن لم يكن قد ترك تركة، فإنّه يموت وهو مدين، إلاّ إذا سامحته المعقود عليها بذلك، فإنّ ذمته تبرأ حينئذ من الدّين .
وفي حال وفاة المعقود عليها - وهي الفتاة - قبل العاقد، فإنّ العاقد يلزم بدفع كامل مهرها المؤخر لورثتها.
السؤال الثاني: هل يجب على الفتاة المعقود عليها العدة الشرعية في حال وفاة العاقد قبل الدخول؟
الجواب: إذا كان قد تمّ العقد على فتاة بعقد شرعي مستوفٍ للأركان والشروط الشرعية، ثمّ توفي العاقد بعد العقد، ولو بلحظة واحدة، فإنّه يجب على المعقود عليها العدة الشرعية، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان العقد مسجلا في الدوائر الرسمية أم غير مسجّل. كما أنّها تستحق كامل مهرها المؤخر، ولو لم يحصل دخول .

السؤال الثالث: هل يسقط المهر المؤجل بوفاة الزوج أو الزوجة؟
الجواب: جرت العادة في بلادنا أن يذكر المهر في العقد مؤجلاً دون أن يحدّد للأجل مدة. وصورة ذلك: أن يعقد رجل قرانه على امرأة ويذكر أن لها مهراً مؤجلاً مقداره 50.000 ش مثلاً مؤجلاً، أو 100 ليرة ذهب رشادي مؤجلاً، دون أن يبين في العقد تاريخ حلول الأجل.
وهذه التسمية للمهر صحيحة، وتستحق المرأة مهرها في هذه الحالة بحلول أقرب الأجلين: وفاة أحد الزوجين (الزوج أو الزوجة)، أو في حالة وقوع الطلاق.
جاء في قانون الأحوال الشخصية المادة (46): "إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل، وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين".
هذا، ومن الجدير بالذكر أنّ المرأة تأخذ مهرها في حالة وفاة الزوج من تركة الزوج إن كان قد ترك تركة قبل التقسيم بين الورثة، ومن ثمّ ترث الزوجة الثُمُن إن كان للميت فرع وارث وإن نزلوا (الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت، وبنت الابن وإن نزل) والرُبُع إن لم يكن له فرع وارث.
وبناءً على ما سبق نعود ونكرر: من توفي ولم يكن قد دفع لزوجته مؤخرها يموت وهو مدين، إلاّ إن كانت الزوجة قد سامحت بذلك فإنّ ذمته تبرأ حينئذ من الدّين. لذا ننصح الأزواج بكتابة وصية بسداد المؤخر قبل الموت من تركته، كي لا يغفل عن ذلك الورثة.

السؤال الرابع: هل يجوز للطبيب أن يخبر المخطوبة عن وضع الخاطب الطبي؟
الجواب :إذا خطب شخص مصاب بمرض أو عيب فتاة معيّنة وكانت المخطوبة لا ترضى بسببه بالنكاح معه إذا اطلعت عليه، والطبيب عارف بمرضِ أو عيبِ مريضه، فإذا استفسرت المخطوبة أو أولياؤها من الطبيب عن مرض أو عيب المريض بالإشارة إلى خطبة النكاح، وجب على الطبيب إخبار المخطوبة أو أوليائها بحقيقة حال المريض.
أما إذا لم تستفسر المخطوبة أو أولياؤها من الطبيب، فليس عليه إشعارها أو إشعار أوليائها بالمرض أو العيب. (انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي - الهند (قرار رقم: 33 (1/8).

السؤال الخامس: ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد رسول الله وبعد،
فخلاصة الفتوى: إذا لم يمر على الجنين مائة وعشرين يوماً وثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوّه تشويهاً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله، فعندئذٍ يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين.
ولا شك أنّه كلما ازداد الجنين في العمر فإنّه يتطلب مزيدا من حجم التأكيد والتقرير الطبي بخصوص ثبوت التشوه وحجمه. ففي مرحلة ما قبل الأربعين مثلا يكفي تخوف الأطباء أو توقعهم بوقوع تشوه. وأما بعد ذلك لا بدّ من زيادة نسبة التوقعات وحجم التشوه كلما ازداد الجنين في العمر، شريطة أن يقرر ذلك لجنة طبية مكوّنة من ثلاثة أطباء مسلمين ثقات. وأمّا بعد نفخ الروح فلا يجوز، إلاّ إذا أكّد الأطباء أنّ بقاءه يهدّد حياة الأم بالخطر.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن هذه المسألة ما يلي: "قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل: إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله فعندئذٍ يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين. والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. (قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 123).
ولكنّ لا بد من التنبيه على أن بعض النساء قد يبادرن إلى الإجهاض بمجرد أن يقول طبيب واحد إن الجنين مشوه. وهذا أمر خطير لا يقبل فيه رأي طبيب واحد، لأن احتمالات خطأ الطبيب واردة، ولا بد من وجود لجنة طبية من ثلاثة أطباء على الأقل من الأطباء الثقات العدول، ومن أهل الاختصاص ومن ذوي الخبرة، قبل القيام بإسقاط الجنين. وأحذّر من تهاون الأطباء في هذا الموضوع الذي يتعلق بمشروع حياة إنسانية.
وأخيراً، أدعو هيئة الأطباء وغيرها من الجهات الصحية إلى تشكيل لجنة موسعة من الاختصاصيين في الأمراض النسائية والتوليد، وغيرهم من ذوي التخصصات المتعلقة بهذه القضية، لوضع قواعد وضوابط للحالات التي تعتبر تشوهات خطيرة في الجنين، ولا يرجى للجنين معها حياة، وذلك حتى لا يبقى الأمر خاضعاً لتخمينات بعض الأطباء، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار .


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR