www.almasar.co.il
 
 

فتاوى مجلس الافتاء في الداخل: ما حكم الجمعية الشّهرية بين النّساء؟

تقول السّائلة : نحن مجموعة نساء نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ...

فتاوى رمضان: هل يخصم الدّين قبل أداء الزّكاة؟

الجواب: إذا أراد الشّخص سداد الدّين في الحال فيجوز خصمه من المبلغ...

فتاوى رمضان: هل التّلقيح الصّناعي يبطل الصّيام؟

الجواب: أمّا بالنّسبة للزّوج فإنّه يبطل صيامه لأنّ استخراج المني يبطل...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

فتاوى يجيب عليها د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء

التاريخ : 2017-06-20 12:32:40 |



س: أقرض شخص آخر مبلغا من المال فهل يجب على المقرض أن يزكيه في كلّ عام ؟

 

الجواب : إذا لم يكن باستطاعة الدائن تحصيل هذا الدّين وذلك لكون المدين منكراً أو معسراً أو مماطلا فإنّه يجب عليه أن يزكيه عن عام واحد بعد قبضه وهذا قرار المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفي هذا القول متسع ولا مانع من الأخذ به رفعاً للحرج والضرر عن الدائنين وهو قول يتوسط بين المذهب المالكي الذّي لا يوجب مطلقاً على المقرض زكاة دين القرض وبين الجمهور الذّين يوجبون زكاة دين القرض بعد قبضه عن جميع الأعوام .
ملاحظة : نصّ قرار المجمع الفقهي أنّه إذا كان المدين معسراً أو منكراً ففي هذه الحالة تجب الزّكاة على ربّ الدّين بعد دوران الحول من يوم القبض . ( انظر : قرار رقم 1( 21 ) من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدّولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثّاني بجدة من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 ه الموافق 22-28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985 م .
والذّي نتبناه نحن في الإفتاء وجوب زكاة دين القرض بعد قبضه فوراً عن عام واحد إذا كان المدين معسراً أو منكراً طالما أنّه مرّ عليه حول أو أكثر وهو بيد المقترض .

 

س: هل يجوز نقل الزكاة خارج البلد لأقارب محتاجين ؟


الجواب : الأصل أن تفرق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه وألا تخرج خارجه إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها ، وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنكبات التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي ، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية .


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR