|
|
|
الشيخ د. مشهور فواز: حكم الشرع في كيفية حساب قيمة الديون القديمة لتسديدهاالتاريخ : 2018-02-28 09:35:51 |
- أقرض شخص آخر 10.000 دولار قبل 10 سنوات، وعند موعد السداد انخفضت القيمة الشرائية للدولار، فهل يجوز للمقرض أن يطالب بفرقية العملة؟ - يجب على المدين ردّ نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، ولو انخفضت أو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تمّ بها القرض. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وأبي حنيفة. (انظر: بدائع الصنائع، ج7/ص 3245، الزرقاني على خليل، ج5/ص 60، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي، ج1/ص97 ـ 99، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226). وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة، المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: "العبرة في وفاء الدّيون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار. وبناء على ذلك فلا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بفرقية العملة بسبب هبوط قوتها الشرائية".
- أقرض شخص آخر قبل ما يزيد عن ثلاثين عاماً 10000 ليرة اسرائيلية، والآن ألغيت الليرة.. فكيف يمكن سداد الدّين في حالة إلغاء العملة من الناحية الفقهية؟ - الجواب: تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد. وفي هذه الحالة يجب ردّ قيمة النقد الذي وقع عليه العقد، يوم التعامل من نقد آخر. وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد. وبناء على ذلك تردّ 10.000 ليرة اسرائيلية بحسب قيمتها من عملة ثابتة نسبيا يوم أن استلم المقترض القرض، واستحسن أن يكون التقدير بالذهب. (انظر: الفتاوى الهندية، ج3/ص301، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226).
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |