www.almasar.co.il
 
 

د. ثائر طه: هذه الحشرة من أخطر الحشرات الموسمية على الصغار والكبار.. احذروها!!

في ظل الأجواء الربيعية التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة...

د. محمد حسام عدنان عبد الهادي محاميد: اورام الرأس والرقبة.. اعرضها وتشخيصها وطرق علاجها

د. محمد حسام عدنان عبد الهادي محاميد: اورام الرأس والرقبة.. اعرضها...

د. محمد حبيب الله: ربّ ذكرى قرّبت من بعُدَ..!!

من منا لا يتذكر د. سامي مرعي ابن عرعرة كأول علم من اعلام الفكر التربوي...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

الشيخ د. مشهور فواز: حكم الشرع في كيفية حساب قيمة الديون القديمة لتسديدها

التاريخ : 2018-02-28 09:35:51 |



 

- أقرض شخص آخر 10.000 دولار قبل 10 سنوات، وعند موعد السداد انخفضت القيمة الشرائية للدولار، فهل يجوز للمقرض أن يطالب بفرقية العملة؟
- يجب على المدين ردّ نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، ولو انخفضت أو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تمّ بها القرض.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وأبي حنيفة. 
(انظر: بدائع الصنائع، ج7/ص 3245، الزرقاني على خليل، ج5/ص 60، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي، ج1/ص97 ـ 99، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226). 
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة، المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: "العبرة في وفاء الدّيون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار. وبناء على ذلك فلا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بفرقية العملة بسبب هبوط قوتها الشرائية".

 

 

 

- أقرض شخص آخر قبل ما يزيد عن ثلاثين عاماً 10000 ليرة اسرائيلية، والآن ألغيت الليرة.. فكيف يمكن سداد الدّين في حالة إلغاء العملة من الناحية الفقهية؟
- الجواب: تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد.
وفي هذه الحالة يجب ردّ قيمة النقد الذي وقع عليه العقد، يوم التعامل من نقد آخر. وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد. 
وبناء على ذلك تردّ 10.000 ليرة اسرائيلية بحسب قيمتها من عملة ثابتة نسبيا يوم أن استلم المقترض القرض، واستحسن أن يكون التقدير بالذهب.
(انظر: الفتاوى الهندية، ج3/ص301، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226).

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR