|
|
|
هل يجوز دفع الزكاة للاقارب المحتاجين.. اليكم قرار المجلس الإسلامي للافتاءالتاريخ : 2018-05-25 19:15:07 |وصل الى صحيفة وموقع "المسار" بيان صادر عن المجلس الاسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني برئاسة د. الشيخ مشهور فواز، وجاء فهي ما يلي: "القرار : الأقارب على ثلاثة أنواع : النوع الأول : الأصول : ويقصد بالأصول : الأب وأب الأب والأم وأم الام وأم الأب وأب الأم : والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنّه لا يجوز صرف الزكاة للأصول المحتاجين ، لأنّ من يدفع الزكاة لأحد أصوله يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم وهذا مذهب أكثر أهل العلم . النّوع الثّاني : الفروع : ويقصد بالفروع : الابن وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا والبنت وبنت البنت وابن البنت وإن نزلن . والمقرر لدى أكثر أهل العلم بأنّه لا يجوز صرف الزكاة للفروع المحتاجين . لأنّ من يدفع الزكاة لأبنائه وبناته وأحفاده المحتاجين يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم . ولكن لا مانع من دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة إذا كانت غير مكفية بنفقة زوجها لكونه محتاجاً أخذا بقول المالكية ؛ والأحوط أن تعطى لزوجها . النوع الثالث : الحواشي : ويقصد بالحواشي : الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات : والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا مانع من دفع الزكاة إليهم بل للمزكي أجران أجر القرابة والصدقة . والله تعالى أعلم المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني 9 رمضان 1439 ه ".
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |