|
|
|
فتاوى "المسار".. يجيب عنها فضيلة الشيخ ا.د. مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء بالداخل الفلسطينيالتاريخ : 2025-01-05 13:25:35 |
السؤال الأول: ما حكم التّعامل في البورصة؟ تقوم معاملات الأسواق المالية (البورصة) بشكل عام على مبدأ التّعامل بالأسهم والسّندات. والأسهم هي عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث أنّ رأس مال الشركة المساهمة يقسّم إلى أجزاء متساوية يطلق على كل منها سهماً. فالسهم هو جزء من رأس مال الشركة وهو يمثل حق المساهم مقدّراً بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في الشركة. وأمّا السندات (אגחים) فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبها أن تسدّد قيمتها في تواريخ محددة مع فائدة متفق عليها. (نقلاً عن كتاب د. حسام الدّين عفانة، فقه التّاجر المسلم وآدابه). هذا وقد اتفق الفقهاء على حرمة التّعامل بالسّندات بشكل مطلق وذلك لأنّها قروض ربوية سواءً أكانت الجهة المصدرة لها شركات خاصة أم مؤسسات عامة ترتبط بالدّولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفوائد الرّبوية الملتزَم بها ربحاً أو عمولة أو عائدات. وهذا ما نصّ عليه المجمع الفقهي. وأمّا بالنسبة للتعامل بالأسهم فالأصل فيها الاباحة ولكن لا بدّ من مراعاة الشّروط والضّوابط الآتية: أولاً:- أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك. أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين كما تحرم أرباحها لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان. لذا للإطمئنان من تحقق هذا الشّرط لا بدّ أن تكون ماهية هذه الشّركات معروفة لدى المستثمرين. ولا بدّ أن تقوم عليها جهة إشراف ورقابة شرعية. ولا يخفى على أحد أنّ هذا الشّرط لا يكاد يكون متحققاً في نظام الأسواق المالية (البورصة) . ويبقى السّؤال: ما الحكم إذا كان محل نشاط الشّركة الأساسيّ مباح ولكن يدخل تعاملها بعض المعاملات المحرمة؟ لم يكتف المجمعان الفقهيان الدّوليان بأن يكون محلّ نشاط هذه الشّركات مباحاً فحسب بل نصّ المجمعان على حرمة الاسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالرّبا ونحوه ولو كان نشاطها الأساسيّ مشروعاً .
وبناءً على هذا القول لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات عملها مباح ولكنها تملك أسهماً في البنوك الربوية ، لأنّ من مصادر دخلها ما هو رباً والرّبا قليله وكثيره حرام . وخالف بذلك بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الجهات العلمية الشّرعية حيث أجازوا الاستثمار بشركاتٍ محل نشاطها الأساسيّ مباح ولكن يدخل في تعاملها بعض المعاملات الربوية بنسبة قليلة إذا لم تتوفر شركات استثمارية جميع تعاملها مباح ، واستندوا على القاعدة الفقهية : " يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً " ، وقاعدة : " الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة " ، وغير ذلك. يقول أد . حسام الدّين عفانة معلّقاً على هذا الرّاي : " ومع أني لا أرجح هذا القول ولكنه قولٌ معتبرٌ وله حظٌ من النظر، أخذت به جهاتٌ شرعيةٌ، كالهيئة الشرعية لبنك الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري، من العلماء الشيخ ابن عثيمين، والدكتور نزيه حماد، والقاضي محمد تقي العثماني، والشيخ القرضاوي والشيخ علي القرة داغي وغيرهم، وقد قرروا أنّ الاكتتاب في تلك الشركات يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جداً ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها، مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح، وعدم الرضا بتلك الممارسات، والسعي الحثيث لإيقافها . ثانياً : يشترط أن تكون التجارة حقيقية لا وهمية : والواقع يقول أنّ معظم تجارة البوصة وهمية غير حقيقية . وقد أحسن أد. حسام الدّين عفانة بقوله : أنّه لا يجوز تداول أسهم الشركات التي ما زالت في طور التأسيس قبل أن يتحوّل رأس مال الشركة إلى سلع ومعدات وأعيان، فلا يجوز بيع هذه الأسهم بأكثر من قيمتها الحقيقية ،لأنه حينئذٍ يكون بيع نقودٍ بنقودٍ مع زيادةٍ، وهذا ربا واضح، إلا إذا بِيعت الأسهم بنفس قيمتها الاسمية دون أية زيادة فهذا جائز . ثالثاً : يشترط ألاّ يكون الرّبح ثابتاً : لا يجوز أن يكون الربح ثابتاً سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً فلا يجوز للمسلم المساهمة في هذا النّوع من العقود . وبكلمات موجزات : يمكن تلخيص حكم التّعامل مع البورصة بما يلي : إذا ترتب على التعامل بالبورصة أي محظور شرعي كالربا والقمار والغرر والجهالة والتجارة بالمحرمات فلا يجوز ، وهذا شرط لا يمكن ضمانه في ظلّ غياب نظام الرّقابة الشّرعية في مثل هذه الأسواق .
السؤال الثاني : يقول السّائل:
أنا من أم الفحم وأشتغل على حافلة في تل أبيب ولا يمكنني النّزول لأداء صلاة المغرب لأنّني أبدأ الخط السّاعة الخامسة ونصف مساءً وأنهي بعد صلاة العشاء ؛ فماذا أفعل ؟!
الجواب : اذا لا يمكنك النزول من السّيارة لأداء الفريضة وخشيت فوات الوقت فصلّ وأنت سائق بحيث تقرأ الفاتحة أولا وتخفض رأسك عند الركوع وتجعل السجود أخفض من الركوع وتقرأ التّحيات وما بعدها وتسلّم مع الانتباه التام أثناء السياقة فيجوز أن تفتح الباب للركاب ويجوز أن تنظر بالمرآة ويجوز أن تقوم بكل مستلزمات قيادة السيارة أثناء الصلاة وبإمكانك الإقتصار على الفريضة دون السّنة لأنّ هذا عذر يبيح ترك السّنة في هذه الحالة . وبعد الإنتهاء من العمل الأفضل أن تعيد المغرب مرة أخرى ثم تصلي العشاء وهذا قول أكثر أهل العلم . علمًا أنّ الشّافعية يقولون بوجوب إعادة المغرب لأنّه عذرٌ نادرٌ ولكن بتصورنا طالما أنّ الأمر يتكرر يوميا ففي القول بوجوب الإعادة ربما يترتب حرج ومشقة لذا لا يلزمك إعادة المغرب وإذا أعدت فبِها ونِعْمَتْ .
السؤال الثالث : يقول السّائل: نذرت ألاّ آكل الحلوى لتخفيف الوزن ؛ ولكن لم ألتزم؛ فما الحكم ؟ الجواب : هذا نذر باطل وغير منعقد من أصله عند جمهور الفقهاء ولا يلزم الوفاء به بإتفاق العلماء بل نقل القرطبي الإجماع على عدم وجوب الوفاء بنذر المباحات لأنّه لا نذر إلاّ في القربات والطّاعات .
وإنّما حصل اختلاف بين أهل العلم في وجوب الكفارة في حال عدم الإلتزام به ؛ حيث قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشّافعية بعدم لزوم الكفارة وخالفهم بذلك الحنابلة . والأفضل إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 13 ش خروجًا من خلاف الحنابلة القائلين بوجوب الكفارة في حال عدم الإلتزام . وننصح بإجتناب التّلفظ بالنّذر لأنّ النّذر لا يأتي بخير كما يتوهم بعض النّاس ولا يدفع شرًا ولا أذى . فقد جاء في الصّحيحين: " إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ " رواه البخاري (6692) ، ومسلم (1639) تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |