www.almasar.co.il
 
 

فتاوى مجلس الافتاء في الداخل: ما حكم الجمعية الشّهرية بين النّساء؟

تقول السّائلة : نحن مجموعة نساء نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ...

فتاوى رمضان: هل يخصم الدّين قبل أداء الزّكاة؟

الجواب: إذا أراد الشّخص سداد الدّين في الحال فيجوز خصمه من المبلغ...

فتاوى رمضان: هل التّلقيح الصّناعي يبطل الصّيام؟

الجواب: أمّا بالنّسبة للزّوج فإنّه يبطل صيامه لأنّ استخراج المني يبطل...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

فتاوى الاسبوع لفضيلة الشيخ مشهور فواز

التاريخ : 2024-09-18 19:13:15 |



فتاوى الأسبوع يجيب عنها فضيلة ا. د. الشيخ مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء الاسلامي في الداخل الفلسطيني

السؤال الأول: يقول السّائل: يوجد في مسجد بلدتنا انحراف قليل عن القبلة فما حكم ذلك؟

الجواب: من شروط صحة الصّلاة استقبال القبلة ،ويقصد باستقبال القبلة عند الشّافعية استقبال عينها ولا يجزئ استقبال جهتها سواء أكان المصلّي قريبًا من الكعبة المشرفة أم كان بعيدًا عنها ، إلاّ أنّه إذا كان قريبًا منها فلا بدّ من استقبال عينها يقينا وليس بناءً على الظّن وأمّا إذا كان بعيدًا عنها فإنّه يجزيء استقبال عينها بناءً على الظّنّ والاجتهاد .

بينما عند الحنفية لا يجب على من ليس بمكة استقبال عين الكعبة وإنّما يكفي فقط استقبال جهتها ، وكذا من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة فحكمه كحكم الغائب عن مكة جاء في كتاب اللّباب شرح الكتاب ( ص63 ) ، قوله: (ويستقبل القبلة) ثم إن كان بمكة ففرضه إصابة عينها، وإن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها، هو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع. ، وفي معراج الدراية: ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة فالأصح أن حكمه حكم الغائب " .

والحقيقة وإن كان كلام الشّافعية أحوط ولكن لا مانع من العمل بكلام الحنفية بالنسبة لما سبق أداؤه من الصلوات تجاه الكعبة وليس تجاه عينها خصوصًا وأنّ كثيرًا من المساجد التّي بنيت قديمًا المحراب فيها والفرش ليس تجاه عين الكعبة لذا فالقول بإعادة الصلوات وإعادة تصميم المساجد فيه حرج كبير ، ولكن بالنسبة للمساجد التّي ستبنى مستقبلا ننصح بالأخذ بقول الشّافعية خروجًا من الخلاف ومن باب الاحتياط في العبادة لا سيما وأنّ الأمر سهل ومتيسر في أيامنا من خلال الوسائل المعاصرة ومن هنا ننصح دائما القائمين على بناء المساجد باستشارة المختصين لأجل تحديد القبلة .

السؤال الثاني: يقول السّائل : ما هو وقت صلاة الضّحى ؟

الجواب:جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:صلاة الضحى هي الصّلاة الواقعة في الضّحى ووقتها من ارتفاع الشّمس كرمح في السّماء إلى قُبيل الزّوال والأفضل فعلها عند مضي ربع النّهار.

ويقصد بقولنا ارتفاع الشّمس كرمح في السّماء أي بعد مضي نحو ثلث ساعة من طلوع الشّمس ويقصد بقولنا قبيل الزّوال ويسمّى بوقت الإستواءِ وهو كما جاء في نهاية المحتاج ( 1384 ): "وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يُشعَرُ به ولكن التّحرّم ( أي تكبيرة الإحرام ) قد يمكن إيقاعها فيه لذا لا تصح فيه الصّلاة إلاّ يوم الجمعة ".

السؤال الثّالث: يقول السّائل : هل صلاة الضحى هي صلاة الإشراق؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء :صلاة الضّحى هي صلاة الإشراق كما بيّن الامام الرّملي، وهي عبارة عن ركعتين يحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس . انظر: حاشية الباجوري، ( ج1/ ص202)

السّؤال الرّابع: يقول السّائل: ما هو عدد ركعات سورة الضحى؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: أقل الضّحى ركعتان وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست وأفضلها وأكثرها ثمان ركعات على المعتمد ولو زاد على ثمان ركعات لم يصح الزّائد ضحًى وإنّما يقع نفلا ما لم يفعل الزّائد عالمًا بالمنع متعمدًا فحينئذ لا ينعقد الزّائد . (حاشية الشبراملسي ، 2117 ) .

السّؤال الخامس:يقول السّائل : هل يجوز أن يصلّي الثمان ركعات بتسليم واحد؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء يجوز أن يجمع الثمانية في إحرام واحد والأفضل أن يحرم بكل ركعتين أي يصلّي ركعتين ركعتين وهكذا.

السّؤال السّادس: يقول السّائل :هل تحية المسجد تتكرر إذا دخلت المسجد ثمّ خرجت ثمّ دخلت ؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:تحية المسجد سنة لكلّ من دخل المسجد وهي عبارة عن ركعتين وتتكرر تحية المسجد بتكرر الدّخول ولو كان هنالك تقارب في دخول كلّ مرة ومرة للمسجد ولا تحصل تحية المسجد بأقل من ركعتين. انظر: ( المجموع ، ج3 544 ) .

السؤال السابع: يقول السّائل : ما الحكم إذا دخل شخص المسجد وقد أقيمت الجماعة ؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:إذا دخل شخص المسجد وأقيمت الجماعة ففي هذه الحالة يشتغل بالجماعة أي يدخل مع الامام ويصلّي الفرض بل قالوا تكره تحية المسجد إذا وجد المكتوبة تقام.

السؤال الثّامن: يقول السّائل : هل يجوز أن ينوي الشّخص تحية المسجد مع السّنة الرّاتبة أو الفرض ؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:يجوز للشخص أن ينوي تحية المسجد والسّنة الرّاتبة بنية واحدة وكذلك يجوز أن ينوي الفرض وتحية المسجد بنية واحدة بل لو صلّى السنة الرّاتبة أو الفرض دون أن ينوي تحية المسجد أجزأه ذلك عن تحية المسجد على المعتمد ولكن لا تحصل تحية المسجد بصلاة الجنازة ولا بسجدتي تلاوة وشكر .

السؤال التّاسع: يقول السّائل : ماذا يطلب فعله من الشخص الذّي يدخل يوم الجمعة والامام يخطب ؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:إذا دخل المرء يوم الجمعة والإمام يخطب فإنّه يصلّي ركعتين خفيفتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة القبلية معًا ولو اقتصر على نية السّنة القبلية وحدها أجزأته عن تحية المسجد ولا يزد على ركعتين بكل حال ، ولو أطال الركعتين بطلتا ومثل ذلك لو جلس الخطيب للخطبة بعد إحرامه بهما فإنّه يخففهما .

وأمّا من دخل المسجد والإمام في آخر الخطبة فإنّه ينظر : إن غلب على ظنه انّه إن صلّى السنة القبلية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما ولا يقعد بل يستمر قائمًا لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية ، فلو صلّى في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهما وهو المعتمد . (انظر : حاشية البيجوري ، 1 330)

السؤال العاشر: هل من أحدث وهو في الصلاة يتوضأ ثم يبني على ما سبق ؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:من سبقه الحدث وهو في الصّلاة بطلت صلاته ويلزمه الوضوء وإعادة الصّلاة - أي من جديد - ولا يبني على ما سبق . ( حاشية البيجوري ، 1207 ) .

السؤال الحادي عشر: ما حكم من شك في الطّهارة بعد ان انتهى من الصّلاة ؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: إذا شك شخص بعد أن انتهى من الصّلاة هل صلّى بوضوء أم لم يصلّ بوضوءٍ فلا يلزمه الإعادة ولكن لو شك وهو في الصّلاة هل توضأ أم لم يتوضأ فإنّ الصّلاة تبطل إلاّ إذا تذكر عن قرب ، وكذا إذا شك قبل الدّخول في الصّلاة هل توضأ أو لم يتوضأ فإنّه ليس له الدّخول في الصّلاة إلاّ إذا تيقن الطّهارة وزال الشك . (حاشية البيجوري ، 1 274 )

وهذه المسألة تختلف عن مسألة الشك في الحدث بمعنى أنّه يذكر يقينا أنّه توضأ ولكن يشك هل أحدث أم لم يحدث فهذا يصح له أن يصلّي بهذا الشك وذلك لأنّ الطهارة أي الوضوء متيقنٌ به ولكن الحدث مشكوك به والقاعدة تقول : " اليقين لا يزول بالشّك".

 

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR