|
|
![]()
![]()
![]() ![]()
![]()
|
فتاوى الشيخ الدكتور مشهور فواز - رئيس المجلس الإسلامي للافتاءالتاريخ : 2025-03-06 13:40:38 |![]()
س. كيف نزكي اموال صناديق الاستكمال والتّقاعد؟ 1. يجب أوّلًا إخراج الرّبا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيريّة بنيّة التّعفف عن المال الحرام وليس بنيّة الصّدقة. -إذا لا يمكن تمييز الرّبا فإنه يخرج فقط أرباح السندات. 2. يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظّف إضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب، والأفضل أن يُزكّى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ. وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغّل مع أرباح هذا الجزء، فلا تجب فيه الزّكاة إلّا بعد القبض عن سنة واحدة. - ملاحظة مهمّة: إذا كان بإمكان الموظّف إخراج النّقود وهو بإرادته حبسها، فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة. س. ما حكم تعجيل صدقة الفطر من أول الشهر؟ الجواب: يجوز تعجيل إخراج صدقة الفطر من بداية شهر رمضان وذلك بناء على مذهب الحنفية والشّافعية بجواز تعجيل إخراج صدقة الفطر من أول يوم في شهر رمضان . وفي ذلك مصلحة للمستحقين ليتمكّن الفقراء من شراء مستلزمات وحوائج العيد قبل يوم العيد وأيسر على القائمين على جمع الصّدقات بتوزيعها على المحتاجين. يُذكر أنّ مقدار صدقة الفطر هو (20 ش) كحد أدنى عن الشّخص الواحد وليس عن كل يوم. وهي واجبة على كل مسلم ولو غير مكلّف بالصيام كالصغير وغير العاقل. س. ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين؟ - ملخص الفتوى: أوّلًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للابن، ولا لابن الابن، ولا لبنت الابن، ولا للبنت، ولا بنت البنت، ولا ابن البنت، بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم. ثانيًا: يجوز دفع الزّكاة لزوج البنت المحتاج الّذي ليس لديه دخل شهريّ يكفيه ولا مدّخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها. ثالثًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب، ولا لأب الأب، ولا للأم، ولا لأم الأم، ولا أم الأب وأب الأم، بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم. ملاحظة: يجوز دفع الزّكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، المحتاجين الّذين ليس لديهم دخل شهريّ يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك. س. ما حكم الصّوم بلا صلاة؟ - تارك الصلاة ليس بكافر إلّا إذا تركها جحودًا وإنكارًا وهذا قول جمهور أهل العلم وبناءً عليه: فصيامه صحيح ويؤجر على الصيام ويأثم كبيرًا على ترك الصّلاة فترك من أكبر الكبائر. وينبغي تشجيع من يصوم ولو كان تاركًا للصّلاة وليس من الحكمة الدّعوية أن نثبّطه وننفّره بالفتاوى الّتي تعتبر صيامه باطلًا والأمثال الهدّامة كالمثل الشّائع: "الصّوم بلا صلاة مثل الرّاعي بلا صلاة" ونحو ذلك . س. ما حكم إخراج الزّكاة خارج بلد المزكّي؟ - الأصل أن تفرّق الزّكاة في بلد المال الّذي وجبت فيه، وألّا تخرج خارجه إلّا إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها. وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرّحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أشدّ حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنّكبات الّتي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلاميّ، فإنّه في هذه الصّور جميعها لا يكره له النّقل كما بيّن فقهاء الحنفيّة. س. هل يجوز اعتبار الدّين زكاة؟ صورة المسألة: أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدّائن احتسابه من الزّكاة؟ الجواب: لا يجوز للدّائن (المُقرِض) أن يعتبر الدّين الّذي له في ذمّة المدين (المقترض) زكاةً، وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنيّة الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنيّة الإقراض، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة. * ملاحظة: ومن باب أولى لا يجوز للتّاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية، ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نيّة الزّكاة ابتداءً. س. ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟ الجواب: لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمستشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة. كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين. س. هل يقرأ المأموم الفاتحة في صلاة التّراويح؟ - قراءة الإمام تجزئ عن المأموم عند جمهور الفقهاء خلافًا للشّافعيّة سواء في الفرض أم النّفل كالتّراويح. والأفضل أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام من قراءتها ولو لم يعطه الإمام فسحة، وذلك خروجًا من خلاف الشّافعيّة في المسألة الّذين أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم سواء في السّريّة أم الجهريّة.
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 ![]() Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 ![]() |