www.almasar.co.il
 
 

فتاوى مجلس الافتاء في الداخل: ما حكم الجمعية الشّهرية بين النّساء؟

تقول السّائلة : نحن مجموعة نساء نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ...

فتاوى رمضان: هل يخصم الدّين قبل أداء الزّكاة؟

الجواب: إذا أراد الشّخص سداد الدّين في الحال فيجوز خصمه من المبلغ...

فتاوى رمضان: هل التّلقيح الصّناعي يبطل الصّيام؟

الجواب: أمّا بالنّسبة للزّوج فإنّه يبطل صيامه لأنّ استخراج المني يبطل...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

فتاوى الشيخ ا.د. مشهور فواز: حكم استرداد الذهب والهدايا والتكاليف في حال فسخ الخطوبة او الطلاق

التاريخ : 2024-01-12 14:14:42 |



 

- ما حكم استرداد ما قدمه العاقد للمعقود عليها من الذّهب والهدايا؟
- لم يفرّق المجلس الإسلامي للإفتاء بين الهدايا التّي قدّمت قبل العقد وبين الهدايا التّي قدّمت بعده، حيث تبنّى مذهب الشّافعية في المسألة وأثبت لكلٍّ من العاقدين حقّ استرداد ما قدّمه للآخر ما لم يحصل دخول أو وفاة لأحد العاقدين ( ).
إلاّ أنّ المجلس استثنى الهدايا الهالكة والمستهلكة، كالطّعام والشّراب ونحوه. وكذا الهدايا التّي جرى العرف أن تستخدمها المعقود عليها وتنتفع بها أثناء فترة العقد وقبل الزّفاف، كالثّياب التّي تُلبسُ أثناء فترة العقد أو العطور التّي تستعمل أثناء فترة العقد وقبل الزّفاف. فهذه لا تستردّ سواء كان الفراق من جهته أم جهتها وسواء قدّمها قبل العقد أم بعده. وبناءً عليه:
1. ما دفعه أحد العاقدين عن الآخر - قبل العقد وبعده - في سبيل تعليمه أو كسداد دين عنه، فإن كان من باب الهبة فله الرجوع به، ما لم يحصل دخول أو وفاة لأحد العاقدين. وأما إذا كان من باب الصّدقة، فليس له حق الرجوع به.
وفي حال عدم الوضوح هل هو هبة أم صدقة، فإنّ له حقّ الاسترداد ما لم يحصل دخول أو وفاة لأحد العاقدين، ولو قبل الدّخول.
2. يحقّ لكلّ من العاقدين استرداد ما قدّمه للآخر من ذهب ونقود، وهدايا لا تستعمل عادة إلاّ بعد الزّفاف كالملابس الخاصة التّي تلبسها الزّوجة لزوجها، أو الأواني التّي جرى العرف أنّها لا تستعمل إلاّ بعد الزّفاف.
3. يمتنع رجوع العاقد أو المعقود عليها عن الهدايا المقدّمة قبل العقد وبعده في الحالات الآتية:
أ. إذا حصل دخول فليس لأحد من العاقدين استرداد ما قدّمه للآخر مطلقًا، ولا فرق بين ما قد قُدّم قبل العقد وما قُدّم بعده. ولا يعتبر ذلك كجزءٍ من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك بشكل صريح.
ب. إذا توفي أحد العاقدين ولو قبل الدّخول، فليس للحي منهما استرداد ما قدّمه للآخر مطلقًا. وكذلك ليس لورثة الميت منهما مطالبة العاقد أو المعقود عليها بشيءٍ. ولا فرق بين ما قد قُدّم قبل العقد وما قُدّم بعده. ولا يعتبر ذلك كجزءٍ من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك أثناء الخطبة.
ث. لا يستردّ ما قدّمه أقارب العاقد للمعقود عليها. وكذا ما قدّمه أقارب المعقود عليها للعاقد، سواء قُدّم قبل العقد أم بعده وسواءٌ حصل دخول أم لم يحصل.
وفي الحلقة القادمة نبيّن حكم ما قدّمه الزّوج لزوجته من الذّهب، خلال الحياة الزّوجية.

 

 

- ما حكم المطالبة بالتّعويض بسبب فسخ الخِطبة والطّلاق؟
- لا يجوز للخاطب ولا المخطوبة ولا للعاقد ولا المعقود عليها المطالبة بتعويضٍ ماديّ، بسبب الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على الفسخ، وذلك لأنّ الخِطبة وعد بالزّواج بحيث يحقّ لكلٍّ من الخاطبين فسخ الخِطبة في حال عدم الانسجام ووجود الأعذار المسوّغة.
وكذلك بالنسبة للطلاق في حال وجود عقد نكاح، سواءٌ قبل الدّخول وبعده، فإنّه وإن كان مبغوضًا وليس بمرغوبٍ شرعًا، إلاّ أنّ الطلاق ليس بمحرمٍ عند جمهور الفقهاء. وحتى عند من قال بأنّ الأصل في الطلاق الحظر فإنّه يجوز عندهم الطلاق في حال استحالة الحياة الزّوجية. وبمعنى آخر: يجوز الطّلاق بلا خلاف، في حال وجود العذر المسوّغ لذلك.
وعليه: طالما أنّ فسخ الخِطبة عند وجود العذر مشروع، وكذا الطّلاق عند وجود الدّوافع والمبررات الشّرعية والأسرية، فلماذا القول بإلزام الطّرف المعني بالفسخ أو الطّلاق بتعويضٍ ماديّ؟ أليس هذا يتنافى مع القاعدة الفقهية المقررة: "الجواز ينافي الضّمان"؟ والمعنى - كما قال شارح "مجلة الأحكام"، علي حيدر أفندي، بعد أن ذكر هذه القاعدة: "هذه القاعدة مأخوذة من المجامع، ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعًا، ونشأ عن فعله هذا ضرر ما، فلا يكون ضامنا للخسارة الناشئة عن ذلك". وعلاوة على ذلك، كيف سيتمّ تقدير الضّرر النّفسي والمعنويّ؟! وهب أنّ المفارق هو من تضرر نفسيًا ومعنويًا بسبب هذه العلاقة، فهل كنّا سنعوّضه مقابل الضرر الناتج عن استمراره في الخطبة أو الزواج؟!
والأعظم من ذلك كلّه القول بمبدأ التّعويض مقابل الضرر المترتب على فسخ الخِطبة او الطّلاق يفتح باب نزاعات وخصومات، وطعن وتجريح وقذف وتشهير قد ينتهي بإراقة دماء وجرائم واعتداء على الأنفس والحرمات.. والواقع يؤكّد ما نقوله!!

 

 

- ما حكم المطالبة بمصاريف وتكاليف الخِطبة والعرس؟
- ليس لأحدٍ من الخاطبين ولا العاقدين أن يطالب الآخر بما أنفقه من تكاليف ومصاريف، سواءٌ في حفلة الخِطبة أم العرسس، ولو كان ذلك بطلبٍ من الطّرف الآخر.
وبناءً عليه: ليس للخاطب مطالبة المخطوبة بما وضعه من مبالغ مالية مقابل ما قدمه في حفلة الخِطبة، من طعام وشرابٍ وتجهيزات وترتيبات، وكذا زينة عروس وأجرة مصوّر، وغير ذلك ممّا هو شائع في بلادنا من مظاهر حفلات الخِطبة.
كما ليس للمخطوبة مطالبة الخاطب بشيء ممّا ذُكِر أيضًا من مصاريف وتكاليف الخِطبة، لأنّ مثل هذه النفقات لا تُعتبر ديْنًا في ذمة الخاطب ولا المخطوبة وإنّما أقدم كلّ طرفٍ على فعل ذلك من تلقاءِ نفسه كمتبرعٍ ومن باب اظهار الفرح والاهتمام بالآخر، رغم أنّه غير مطالَب بذلك شرعًا. بل الأصل الاقتصاد والاختصار في مشروع الخِطبة ومتعلقاتها.
وما قيل بالنسبة للخِطبة يقال أيضًا بالنسبة لتكاليف الأعراس، التّي نشاهدها على أرض الواقع من إقامة الولائم واستئجار قاعات الأفراح وإقامة الحفلات، وما يسمى ببدلة العروس وزينتها والتصور في أحضان الطّبيعة وشهر العسل، وغير ذلك من مظاهر الترف والبذخ والإسراف في الأعراس، والتّي تخالف أصلاً الهدي النّبوي في آداب الزّفاف والزّواج.
** (1) لم يعتبر الشّافعية وفاة العاقد قبل الدّخول مانعًا من موانع الرّجوع في الهبة. وفي هذه الحالة يطالب ورثته المعقود عليها بما قدّمه العاقد.
وأمّا وفاة المعقود عليها، ولو قبل الدّخول، فهي من موانع الرّجوع في الهبة عندهم. ولكن المجلس لم يفرّق بين وفاة العاقد أو المعقود عليها.

 

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR